العلامة الحلي
133
نهاية الإحكام
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ، وما يجب عليها ويسقط عنها ، لا فرق بينهما إلا في الأقل إجماعا ، وفي الأكثر على الخلاف . وفي انقضاء العدة ، فإن الحيض علة فيه ، بخلاف النفاس ، إذ المقتضي للخروج إنما هو الولادة . وفي الدلالة على البلوغ ، لحصوله بالحيض دونه لحصوله بالحمل قبله . وغسلها كغسل الحائض . ولو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما ، لم ينقض طهارتها ، فإن الولادة ليست ناقضة بمجردها .